بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء وهي ستة:
الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومسّ الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
وهكذا مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلّى، ولم يتوضأ.
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[5]، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف... والله ولي التوفيق.
تعليقات
إرسال تعليق