السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثامن عشر:
تجهيز الميت والصلاة عليه، وإليك تفصيل ذلك:
تجهيز الميت:
1- إذا تيقن موته، أغمضت عيناه وشد لحياه.
2- يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم.
2- وصفة غسل الميت أنه تستر عورته، ثم يرفع قليلا، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، وسد المحل بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه.
ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسناً، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من وراءها.
4- تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجاً، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع، وخمار، وإزار ولفافتين.
ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة.
5- أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته. ولأن علياً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
6- صفة الصلاة على الميت: يكبر أربعاً، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان))، ((اللهم اغفر له
وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه))،((اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده))، ثم يكبر الرابعة، ويسلم تسليمةً واحدة عن يمينه.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقال: (اللهم اغفر لها.. الخ)، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: (اللهم اغفر لهما) وبالجمع إن كانت أكثر.
أما إذا كان فرطاً فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: ((اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه، وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم)).
- والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذ اجتمعت الجنائز. والمرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعاً خلف الإمام إلا أن يكون واحداً لم يجد مكاناً خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه.
تعليقات
إرسال تعليق